القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السادسة والتامنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتضمن السجل الخاص بالمؤسسات الخبرة الخاصة المشار إليها بالمادة السابقة البيانات الآتية:
١ - اسم المؤسسة ومقرها وعنوانها وتاريخ تأسيسها.
٢ - عدد أعضائها.
٣ - اسم الشخوص أو الأشخاص القانونيين العاملين ومن هم أصحابها.
٤ - رقم القراء الوزاري بالموافقة على تسجيل المؤسسة وتاريخها.
٥ - رقم وتاريخ تسجيلها.
٦ - رقم وتاريخ تسجيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد