القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة السادسة والتامنون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن السجل الخاص بالمؤسسات الخبرة الخاصة المشار إليها بالمادة السابقة البيانات الآتية: ١ - اسم المؤسسة ومقرها وعنوانها وتاريخ تأسيسها. ٢ - عدد أعضائها. ٣ - اسم الشخوص أو الأشخاص القانونيين العاملين ومن هم أصحابها. ٤ - رقم القراء الوزاري بالموافقة على تسجيل المؤسسة وتاريخها. ٥ - رقم وتاريخ تسجيلها. ٦ - رقم وتاريخ تسجيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠