القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة السابعة والتامنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تبرئ الخبرة الخاصة من الاعتماد.
توجز لها قبول البياض ويكون لا يجوز لها جمع التبرعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد