القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الرابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم طالب أو طالبات المؤسسة بتقديم الطلب الى الوزارة مباشرة أو إلى أحد فروعها مرفقا بها الآتي: ١ - صورة من البطاقة الشخصية للطالب سواء كان فردا أو أكثر أو صورة من الترخيص إن كان طالبه شخصا معنويا. ٢ - صورة من النظام الأساسي للمؤسسة. ٣ - أية بيانات أو معلومات أخرى متعلقة بالمؤسسة. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للنمو الاجتماعي الرقم: التاريخ: المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠