القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم طالب أو طالبات المؤسسة بتقديم الطلب الى الوزارة مباشرة أو إلى أحد فروعها مرفقا بها الآتي:
١ - صورة من البطاقة الشخصية للطالب سواء كان فردا أو أكثر أو صورة من الترخيص إن كان طالبه شخصا معنويا.
٢ - صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
٣ - أية بيانات أو معلومات أخرى متعلقة بالمؤسسة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الإدارة العامة للنمو الاجتماعي
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد