القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط تأسيس المؤسسة الخيرية الخاصة مالي:
١ - أن يكون طالب أو طالبات التأسيس سعودي الجنسية.
٢ - أن يكون طالب أو طالبات المؤسسة من أهالي الأباء.
٣ - أن يجد طالب أو طالبات المؤسسة مراد تسجيلها للمؤسسة مراد بتخصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد