القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثانية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط تأسيس المؤسسة الخيرية الخاصة مالي: ١ - أن يكون طالب أو طالبات التأسيس سعودي الجنسية. ٢ - أن يكون طالب أو طالبات المؤسسة من أهالي الأباء. ٣ - أن يجد طالب أو طالبات المؤسسة مراد تسجيلها للمؤسسة مراد بتخصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠