القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدخول الإسعافي للمنشأة العلاجية النفسية للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف منشفيات. صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا اضطفت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام. ماعدا الفقرة (٣) من تلك المادة. مع التزام الطبيب بما يلي: ١. اتخاذ مزده الدخول الإسعافي للمريض النفسي (المنشين وسيعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب. ٢. إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية لبياع دخول المريض للمرض، وعلاجه وفق الموجود المخصص. ٣. إبلاغ المريض النفسي عن حالة المشفى وتوجيهه دخوله إذا كانت حالته تؤول لهذل، أو إبلاغه كان غير ذلك. ب يحيط الطبيب الذي يقرر الدخول الإسعافي الغرفة، ويحيط الطبيب النفسي الخاص للمريض. فقال المادة المدخل في الفقرة (١/١) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض. ج بعد الانتهاء من الفقرة (١/١) من هذه المادة يجب أنخاذ (الثالثة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠