القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق المرضى النفسيين يتمتع المرضى النفسي - بالحقوق التالية: ينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله: ١- الحق في النية في بيئة آمنة ونظيفة. الحصول على العلاج المعايير النوعية المتوفرة عليا طبيا، واعتراضه في المشاركة في المشاركة العلاجية والمستمرة في الخطة العلاجية. إذا كان قرارا على ذلك: ٢- إحاطام حقوق المرضى في محيط وصحي وإساني بصون كرامتهم. وبقي باحتمائية الحماية. ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية. ولا يجوز إدخاله في أي من مطالبة نفسية تنتهية. إذا كان قرارا على ذلك: ٣- إعلامه بالشرح والضرر المحتملة للبد. في إعداد المخططة العلاجية الممكنة. والفوالد المرجوة منها. والتأخيرات والأضرار الجنسية المحتملة. والالتزام بالعلاج المعقدة. وفي تعبير غيرها عليا قوائم موافقة على العلاج. عند الحاجة إلى ذلك فإن الحالة العلاجية النفسية والعلاجية الممكنة. ٤- إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار. في معرفة ذلك واستباقه. إذا رأى المريض أو ذويه: على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. ١- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلى بأي طلب من مجلس المرافقة العام - أو المحلي - للترعاية الصحية النفسية. أو وهو الخضوع ل أو وهو الخضوع ل "التحويلة عن نفسه أو على الغير". ٢- اتكاليه أو ويله من رفع أي شكوى إلى شخص أو هيئة من الشاغلة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب. ٣- دون بوتر ذلك على مستوى المرافقة النفسية إليه. ٤- أن يفهم بما يكفي شروط الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية. ٥- أن يفهم بما يكفي شروط الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية. ٦- الإخبار أو ويله بأن يشيروا إلى المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي. أو تحديدده. ٧- إبلاغه كتابيا بجميع شروط الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية عند إبلاغا إذا رفع في إطار الدخول الإلزامي. أو تحديدده. ٨- يجب على المنشأة العلاجية النفسية أن ترفع جميع الشروط والتي يتبع إبلاغا إذا رفع الخروج. ٣-٩ تنظم المنشأة العلاجية النفسية عند رقية المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الشريعين بأنواع الضوابط التالية: - يجب أن يكون الرقيب مسؤولا به بالرقية الشرعية من جهت الاختصاص. - بتقديم طلب باستخدام العلاج المندوض متمثلا برقي شرعي نموذج رقم (٥). - بعد استكمال البيانات المندوض متمثلا برياض الشرعي يتم إرساله إلى الفرع الطبي ويحق له الموافقة أو الرفض أو إخاطب الاستعانة بأهل الإسناد. - بعد موافقة الفرع على الاستعانة بالرقيب شرعي يتم إرسال الإرشاد الذي يقوم به أو التوجيه الدينية بالمناشأة العلاجية النفسية للموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض وإقرار شرعي بديل للمرخص ودونه. - يقوم القسم الإرشادي الديني بالتنسيق مع الفرع لإرسال الإرشاد الذي يقوم به أو التوجيه الدينية بالمناشأة العلاجية النفسية الشرعية. - في اليوم والوقت المحدد للرقية الشرعية يتم إرسال الإرشاد الذي يقوم به أو التوجيه الدينية بالمناشأة العلاجية النفسية الشرعية. - التارك من عدم وجود أو مخالفت به لأحد أو أنواع العلاج بالمناشأة. - لا يلحق الرقيب الشرعي أو المرضى عند تقديم طلب استشارة من قبل الفرع أو العاملين بالمناشأة. - عند مخالفة العلاج للمرخص أو الأدونه أو التدخل بالخطية العلاجية للمرخص أو الأدونه المستخدمة. - عند مخالفة الرقيب الشرعي أو الفرع والمسئلة أو مخالفة أنظمة المنشأة يقوم عضو الإرشاد الديني بإبلاغ قبلية الشرعية المعنية مع توجيه المريض أو ذويه لأخذ الرقية الشرعية لهم. - لا يلحق للرقيب الشرعي الإتظار على السجل حتى للمريض أو على أي بيانات تخص معلومات المريض كما ثبت الأسباب والدواعي. - حفظ وتوثيق زباقة الرقيب الشرعي للمريض من قبل قسم الإرشاد الديني بالمناشأة العلاجية وفي سجلات تحصيص لذلك. - عند الحاجة لتكرار جلسات الرقية يتم تقديم طلب مستقل لكل جلسة. ٩-٩ سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي: أ. يحق للأطراف القارئ منافقة أو تبادل معلومات عن أي مريض مع أي مرض مع بعضهم البعض لأغراض تتعلق ب علاج المريض ويكون تعديل المعلومات بالمناسبة والاتفاق إن يكون ذلك بعيد عن مسمع المريض الآخرين. ب. يحرص للمسائلة القانونية كل من يحاول الحصول على معلومات عن المريض لأغراض غير علاجية أو بطريقة غير نظامية. ج. لا يجوز إعطاء أي معلومة تخص مريض عن طريق الهاتف وستمتني من ذلك العلاقات المألوفة. د. يحق لمقدم العلاجية الحصول أو بينه استعلام حاجات خارجية استخدام الطبية لأغراض بحثية حسب ضوابط سياسة إعطاء الأدوية. ه. يعتبر ملف المريض سرية للغاية في المنشأة العلاجية النفسية وموجود بشكل يشمل قيصر فقط مع الأطراف المعالجين والفريق العلاجي أو المشرفين المصرح لهم بذلك، ولا يجوز خروجه من المنشأة العلاجية أي جهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠