القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس المرافق المحلية للرعاية الصحية النفسية بالآتي: ١- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصها المحلي بما ورد فيه من أحكام. ومراقبتها. سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية. وعلى المرضى الممونين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها. وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة. ورفع تقارير دورية عنها كل سنة إلى مجلس المرافق المحلية للرعاية الصحية النفسية. ٢- التنظيم لتطلعات المرضى أو ذويهم وفي ضوء اتفاقها لهذا النظام. ٣- الموافقة على مرضى المرخصين، وذلك إذا كان المرضى مقيمين بموافقة، أو عند الإتصال بوليهم. ٤- متابعة التقارير الواردة من المنشآت العلاجية النفسية، ومتابعة بحال الذكور والعاجزين. ٥- إدراج قرار الدخول الإلزامي للمنشآت المعالجة النفسية لأصحاب السن. ٦- التدقيق بشأن طبف نفسي من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المرضى التقسية - عند الحاجة. ٧- وذلك خلال أسيوات من تاريخ النظلم؛ ليتم فيه المجلس. ٨- افتراض معين من بتقوى رعاية مصابح المرخص الإلزامي الفائق الأملية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستبعد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاتخاذ اللازم. ٩- استكمال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرارها بما في هذه المنشآت. والتأكد من امتعاها بالضمانات والحقوق اللازمة للنظر في أصحابها. ٩- أي ميممة أخرى يكفيه بما مجلس المرافق العامة للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام. ١٠-٧: يكون النطفي المرضي أو أدوبهم أو من بيمتهم شرعا وفقا لما يلي: أ- أقوم مجلس المرافقى المحلي باستقبال جميع الطلبات والتظلمات الواردة إليه من مختلف الجهات ويتولى دراستها ومراجعة جميعها بما يتطلبها. ب- بالطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم إحالها إلى الجهة المختصة مع إحاطة صاحب الطلب بالإجراء المتخذ. ت-مراجعة التظلمات والتي بها خلل مدة أقضائها ويكون يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وإذا لم يتم خلال تلك المدة يجوز رفع النزاع إلى مجلس المرافقى العام. ج-إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطراف المعنية في المشكلة العلاجية النفسية المرفوع ضده التظلم، فيجب أن يندب لقضيس المجلس المحلي خلال مدة زمنية محددة من تاريخ المعاملة العلاجية النفسية، ويرفع الطلب تقريرا إلى مجلس المرافقى المحلي خلال أيام عمل من تاريخ تكليف بذلك. ح-متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالاتفاق والتأكد من حصول المريض النفسي على حقه. د-إبلاغ الجهات المتعنية بما فيما تقدم التظلم بجهز المجلس. ٢-٧: يكون الإشراف على مجلس المرافقى المحلية كالآتي: أ-ترتيب مجلس المرافقى العام إداريا وفنيا. ب-يقوم مجلس المرافقى العام بإعداد ومراجعة تقارير مجالس المرافقى المحلية والتأكد من تنفيذ إجراءاتها وفق النظام ولائحته التنفيذية ويقوم باتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق هذا الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠