اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هداة العلاج إلى
١- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية اللازمة للمرضى النفسيين.
٢- حماية حقوق المرضى النفسيين.
٣- مجلس المراقبة العام للرعاية النفسية
أ. يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية " على النحو الآتي:
وزارة الصحة
Ministry of Health
١-مستشار شري من وزارة العدل
رئيسا
٢-مستشار من وزارة الداخلية
عضوا ونائبا للرئيس
٣-مدير عام الصحة النفسية بوزارة الصحة
عضوا وأمينا للمجلس
٤-ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية
عضوا
٥-مستشار نطامي من وزارة الصحة
عضوا
٦-عضو من هيئة الإصلاح
عضوا
٧-نظارة أطباء النفسي في وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى أعضاء
٨-اخصائي نفسي
عضوا
٩-اخصائي اجتماعي
عضوا
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن براء من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له حق التصويت.
ب.مدة العضوية في المجلس أربع سنوات. ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة.
ج.هين وزير الصحة أو من تفيضه السكرتارية اللازمة لعمل المجلس. ويحدد مكافآت أعضاءه.
د. ترشح كل جهة العضو الذي يمثلا وعضوا احتياطيا له. على آل تقلب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
الإلغاء:
١-مكافآت أعضاء اللجان تجدد حسب ما ورد في لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها
مادة (٤) يختص مجلس المراعية الصحية النفسية بالآتي:
١-اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعها إلى مجلس الخدمات الصحية.
Page 71 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
٢- الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام. والتأكد من التزام المنشآت العلاجية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها. سواء من قبله أو عن طريق لجان للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية. وعلى المرضى النفسيين الموائمين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للقوائم. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة.
٣- إشاء مجالس المرافقية المحلية لخدمة النفسية في المناطق وخاصيتها عند الحاجة.
٤- الإشراف على مجالس المرافقية المحلية الصحية معالجة أعمالها.
٥- النظير في شؤون المرضى النفسيين وفي التقرير إلى تحليلا الصحية الصحية معالجة النفسية.
٦- النظير في التطلعات التي يقدمها المرضى، أو ذويهم، أو ومنتظم، بعد استكمال نظام مجلس المرافقية المحلية لمعالجة النفسية.
٧- تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من ذوي الخبرة أو الاختصاص: لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
٨- أي اختصاص أخرى يقرره مجلس الوزراء.
اللائحة:
١- يكون الإشراف على مجالس المرافقية المحلية كالتالي:
أ- يتولى مجلس المرافقية المحلية بمتابعة ومراجعة تقارير مجالس المرافقية المحلية من تنفيذ إجراءاتها وفقا لما تنظمه.
٢- تمراج قرارات الدخول الإلزامي من خلال تكوين لجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم من أعضاء المجلس أو من ذوي الخبرة أو الاختصاص عند الحاجة ويكون وفقا لما يلي:
أ- تشكل لجنة للنظر في قرارات الدخول الإلزامي بناء على قرار من رئيس المجلس ويحدد رئيسها وذلك للنظر في هذه القرارات عند الحاجة تتكون من خمس أعضاء، ويكون اثنين من أعضائها مستشارين قانونيين ومستشارين في الطب النفسي من وزارة الصحة.
ب-تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو أحد أعضائها كل ما استعدت الحاجة لذلك بحضور ثلاث الأعضاء وتتخذ قراراتها والبليمة وفي حال تساوي الأصوات فرجح صوت رئيس اللجنة.
ج-ترحش المشاركين في هذه اللجنة بعد مراجعة السيرة الذاتية والتأكد من استيفائهم للمؤهلات العلمية والعملية واختيار أحدهم رئيس للجنة.
ت-تخاطب الجهات المعنية للمرشحين لتمكينهم من المشاركة في اللجنة المرشحين لها.
ث-يبرق رئيس اللجنة تقرير عن المجلس المراقب للمرشح العامة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما بعد انتهاء أعمال اللجنة.
ج-يقوم رئيس المجلس المراقب بالبحث في أعمال اللجنة والملاحظة على سير العملية.
ح-يبلغ المشارك في أعمال اللجنة واللجان بالمراجعة والملاحظة على سير العملية المعلومات.
خ-يبلغ المشارك في أعمال اللجنة واللجان بأعمال المجلس.
ع-لا يجوز لرئيس المجلس المشاركة أو المداولة في قرار يمس مرضيا له به صلة فرائية حتى الدرجة الرابعة.
ه-يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المريض أو ذويهم أو من يمثلم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض وتحدد في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد