القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية أصدر وزير الصحة قرار تشكيل مجلس المراقبة الصحي للرعاية النفسية الرسمي الآتي: ١- مستشار شري من وزارة العدل ٢- مستشار من وزارة الداخلية ٣- طبيب نفسي عن الأقل أحدهما بدرجته استشاري ٤- اختصاصي نفسي ٥- اختصاصي اجتماعي ٦- أحد مواطني المنطقة من المشبوه لهم بإشاعة مرضى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية عضوا ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه ذوي الخبرة أو التخصص دون أن يكون له حق التصويت. بمادة العضوية في المجلس يرغب وتحددها بعدالة أو قد تمانلة. جد بين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله. د- ترشح كل عضو الذي يمثلا عضوا احتياطيا له، على آلية مراقب أعضاء المجلس عن الثانية عشرة (أو ما يعادلها). اللانحة: ٦- مكافآت أعضاء اللجان تحدد حسب ما ورد في لائحة اللجان الحكومية المشاركة ونظم أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠