القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية: ١ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خميس) يوما، أو بعدوة من رئيسه عند الحاجة. ٢ - يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرئيس أو نائبه والتي الأعضاء على الأقل. ٣ - يجتد المجلس قراراته بأغلبية أعضائه، ويرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات. ٤ - يقدم المجلس تقريرا دوريا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة الصحية النفسية. ٥ - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه: المشاركة أو المدافعة في قرار يمس مرضيا له به صلة قريبة حتى الدرجة الرابعة. ٦ - تكون إجابة المجلس على تقديمه الطلبات التي يقدمها الأعضاء في المنشأة العلاجية النفسية. ٧ - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يبتدل المفوض استشاري طلب تخصص من فريق منشأة العلاجية النفسية ويرفع الطلب تقريرا إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠