القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي أو الممرض النفسي، التخفت على المريض النفسي (الزائما) بصقة موقوفة في المستشفى، وفقا لما يلي: ١- ألا تتجاوز مدة التخفت الإلزامي (لثاني ساعات) بحسب الشروط الآتية: ٢- قيام دالوس واضحة على إيابة بالشخص باطفيرا نفسي شديد تعادل أعراضه خطرة عليه أو الى الآخرين وقت معينه، أو احتمال كبره. ٣- عدم توافر الطبيب المعني لإبداء الطبيب المناسب وإبداء المنشأة العلاجية النفسية عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضيحا للانتحار. الاتاحة: ١- ١-١٢ إجراءات التخفت الإلزامي الموقوف: عندما يتم اتخاذ قرار التخفت الإلزامي الموقوف وفق نموذج الإبلاغ يحمي رقم (٣) دون وجود طبيب، فإنه يجب استدعاء الطبيب المعني لإبداء المريض واتخاذ الإجراءات المناسبة للجالة. في حال قرر الطبيب دخول المريض إسعافا يتم اتخاذ الإجراءات الموضحة في المادة الحادية عشر من النظام وذلك وفق نموذج الإبلاغ بحالة مريض نفسي رقم (٣).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠