اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات المنشأة النفسية عند إدراج الدخول الإلزامي
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يلي:
١. التناكد من توفر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
٢. إبلاغ مجلس المرافقة المحلي للرعاية النفسية باسمه الداخلي والأسماء والأوصاف للمميز له. و رقم هويته.
٣. أن يكون لديها سجل بين قومه اسم كل مرضي، ولصفته، وسمته.
٤. السماح لأعضاء مجلس المرافقة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية والمشكلة المشكلة من قبلهم بمزاولة ممهام الرعاية المنصوص عليها في جميع أقسام المنشآت العلاجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد