القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الدخول اللازم للعلاج وإجراءاته: لا يجوز إدخال أي شخص للمنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: ١- القيام داخل واضحة على إصابة الشخص بالاضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا عليه أو على الآخرين وقت معاناته أو احتماله له. ٢- إن يكون دخول المرض النفسي إلى المنشأة العلاجية لازما لشفاؤه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهوره. ٣- أن يعتمد خطا ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة من قبل طبيب نفسينين في نموذج فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول اللازم للمرض وفقا ليرسم نموذج. الإلحاح: ١- ١٠-١٣ إباحصة إلى ما تنعمه النطاق المتاح للمرض أو عليه؛ عند دخول المنشأة العلاجية موصيا به الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول اللازم للعلاج؛ ٢- مسؤوليات البالغين الآخرين: أ- مشاركة أي استدعاء لنقل المرض النفسي من أي موضع بحيث يقوم بنقل المرض مع أحد ذويه العلاجية نفسية في المنشأة وعدم القيام به. ب- البدء عند إعادة مغادرة المرض النفسي الخطير أو حالة السيطرة على وضعه دون حديت أي اعتماده منه على الغير فيتمثل لتبليله الآمر. ت- استشارة أقرب مناهضة نفسية لها بحيث يحلل على شكل البنافة المنافعة مع المرض المريض. ث- تعيين مراسلة أمينة مراقبة ومدرسة للعامل مع الحالات الخطرة والنظر في إمكانية إيجاد مركز متخصص في كل مدينة للعامل مع هذه الحالات. ٤- مسؤولية الزائرة الداخلية: أ- الاستجابة لأي استدعاء من البالغين الخطر لمدة موافقة المرض المريض جنائيا. ت- عند مباشرة الجهة الأمنية لطلب المرض النفسي المريض الخطير إلا ظرف كان فيتم التحفظ عليه بالموقع وبدستدي البالغ الآخر لاستتماله ونقله إلى أحد المنشآت العلاجية النفسية. ٣. مسؤوليات المنشآت العلاجية النفسية. أ- استقبال أي مريض من الجهة القائمة أو الأمنية في المنشآت العلاجية النفسية. ب- تزويد البالغين ومهوات المستشفيات النفسية والأهل لتسهيل التواصل مع الأطباء والممرضين أثناء التعامل مع المرضى النفسيين المبتلين. ت- إيجاد خطوط ساخنة بين المستشفيات الصحة النفسية ومراكز الشرب مع المرضى النفسيين. ت- العمل على توفير الدعم الكافي من جهات المورد الخاصة للمدرب بمستشفيات الصحة النفسية والأهل لحفظ الأمن داخل القسم النفسي. أ- أمدة (١٤) فترة الدخول الإلزامي. أمدة دخول الإلزامي: التاسع. وإذا استمرت أسابيع بعض المرضى النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الضرورة المسبقة في المادة (الثالثة) عنصر من هذا النظام، جاز بتغيير يعتمده طبيبين نفسيان-تحديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة إقصائها (فالتون). ويتم على أن توضح في التقرير أسابيع التمديد. ب- وبقوع - وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمدة طبيبين نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي لمصوصو عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. وذلك لاستكمال تقوم المريض النفسي وعلاجه لمدة لا تتجاوز (١٥) يوما. ج- إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المخصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز الطبيب - بما لا يتجاوز (١٥) يوما - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضوعية في التقارير التمديد. وموقع من طبيبين نفسيان، مع الرأي بذلك إلى ممثلي المرافق العلاجية الصحية النفسية. للتنبيه للاتمادة. أو تعديلها. أو إلغائها. أو الفعل. ويمكن ذلك قبل وقت كاف من بداية المدة المخصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- في جميع الأحوال التي يقررها طبيبان النفسيان دخول المرضى النفسي الزراعية أو تميد دخولهم، يجب علمها فورا لإدارة المنشأة العلاجية النفسية وفق الموجود المخصوص لذلك. ه- يجوز للمرض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي أو أن تميده. وزارة الصحة Ministry of Health اللاتئة: ٢-٢٤ بعد انقضاء فترة (١٨٠) يوم يتم دراسة حالة المريض وإعداد تقرير مفصل وذلك لتحديد ما يلي: ١. إذا كان المريض مستقرا وغير ميت بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية يتم رفع طلب التمديد لمجلس إدارة المنشأة العلاجية النفسية للإدارة. ٢. إذا كان المريض مستقرا ومعملا وفقا للقواعد العشرون من النظام والمطمئنة تحول إلى أحد دور نافي الأمراض النفسية. ٣-٣- يستفيد نموذج الإحالة بحالة مرض نفسي رقم (٢) للإحالة عن قرار الدخول الإلزامي أو تمديده ويجب أن يتم استكمال النموذج وإرساله فورا لمركز القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠