اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرعاية العلاجية الإلزامية
أ. يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية أن يكون الشخص مصابا باضطراب نفسي، ويحتج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان مؤسبان موثوقان موافقة أصحاب فرض الرعاية العلاجية والخطة العلاجية اللازمة.
ب. يجب فرض الرعاية العلاجية التي يستوجبها الحالة الصحية للمريض الذي إن ارادته ومن غير دخله المشاكة العلاجية وذلك في الحالات الحرجة أو في محل إقامة معالج المرافق المحلي بذلك خلال (أمان وارتواء) ساعة عمل من مقرر فرض الرعاية العلاجية.
ج. إذا لم ينتم المريض النفسي وفق برامج الرعاية العلاجية الإلزامية، يجب للمنشأة العلاجية النفسية اتخاذ ما يناسب لطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض.
د. يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المرضى:
1. يجب لطب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المرضى.
ه. إذا امتنع المريض النفسي عن تنفيذه الرعاية العلاجية الإلزامية، يجب للمنشأة اتخاذ ما يناسب لطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية.
إذا انقضت المدة المحدودة ولم تجدد أو تعدد.
إذا رأى مجلس المراقية المحلي للرعاية الصحية النفسية.
١-١٧ إجراءات الرعاية العلاجية الإلزامية:
إذا تفرر فرض الرعاية العلاجية الإلزامية للمريض في مقر إقامته يتم معاملته المريض حسب ما ورد بالدليل الإرشادي للمنشأة والعلاج النفسية وتعاليم الإقامة بوزارة الصحة كجديد.
بتقدم المنشأة العلاجية النفسية بتوفر وسائل الفعل والخاصة لأغراض الفرق العلاجي عند تقديم خدمات الرعاية العلاجية الإلزامية.
تتقوم المنشأة العلاجية النفسية بإبلاغ مجلس المراقية المحلي بقرارات الرعاية العلاجية الإلزامية خلال ثمان وربع ساعة عمل من وقت فرض القرار وفق نموذج الإبلاغ بخاري رسمي (٣).
٢-٣ إجراءات المتبعة عند عدم التزام المريض بمتطلبات الرعاية العلاجية الإلزامية:
إذا عدم التزام المريض بمتطلبات الرعاية العلاجية الإلزامية يتم إعراض تعرير عن حالة بتضم النصوصات.
يقوم مجلس المراقية المحلي للرعاية الصحية النفسية بعد دراسة الحالة بالرفع لجهات ذات العلاقة لإلزام المنشأة العلاجية المقررة.
٣-٣ إجراءات تحويل الرعاية العلاجية الإلزامية لمنشأة علاجه الأخرى:
إذا حال رفقة المريض لمنشأة العلاجية الإلزامية تعوجت علاجه إلى منشأة علاجه أخرى تقوم المنشأة التي تقدم العلاج حاليا بمخاطبة المنشأة المطلوب التحويل إليها أوتردها بتقرير طبي بوضع حالة المريض والخطه العلاجية المقررة.
بعد قبول الحالة من المنشأة يتم إبلاغ المريض وتزويده بخطاب القبول مع إحاطة مجلس المراقية المحلية بالرعاية الصحية النفسية وفق الإجراء المتفق عليه.
إذا يتم إيقاف الرعاية العلاجية الإلزامية من المريض لحين وجود خطب مع الجئة الطبية.
في حالة رفضت الجهة العلاجية الإلزامية من المريض لحين وجود خطاب مع الجئة الطبية.
ب عند الحاجة لتمديد أو تجديد الرعاية العلاجية للمريض لنصم إعداد تقرير طبي من الفريق المعالج يوضح أسباب التمديد أو التجديد وإحاطة مجلس المرافق المرحلة العلاجية الإلزامية بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد