اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة الطبية الفنية في المنشآت العلاجية النفسية:
تشا لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة لتقديم أطباء نفسيين أحدهم على الأقل - استشاري، للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس الإدارة بما يتم في هذا الشأن. وتوضيح العناصر التفاصيل اللازمة لذلك.
١. يتم تشكيل اللجنة من مدير المنشأة النفسية وأحاطة مجلس المرافق النفسية باللجنة الصحية النفسية بذلك، على أن يكون تشكيل اللجنة يعود إلى التحول.
٢. استشاري طبي نفسي سعودي ما أمكن ذلك.
٣. عضو.
٤. أخصائي نفسي (استشاري - أخصائي أول - أخصائي) غير طبيب.
٥. أخصائي اجتماعي (استشاري - أخصائي أول - أخصائي) غير طبيب.
٦. أخصائي اجتماعي بمهمة السكرتارية لتنفيذ أعمال اللجنة.
٢٠-٢. تكون ميثاق ومستويات اللجنة الطبية الفنية في المنشآت العلاجية النفسية كما يلي:
أ - النظر في الحالات المحالة من قبل المحاكم وجبات التحقيق بشأن الأهلية النفسية والعقلية. وذلك في الجرائم الصغرى والخطايا المنوية مثل القضايا أو المخالفات أو الوقائع أو مشاها.
ب - تقييم الحالة النفسية والعقلية للمريض النفسي للتحديد مدى أهلية قدرته على العمل وطبيعة العمل المناسب له.
ج - تقييم الحالة النفسية والعقلية للمريض النفسي لتوصية لأهليته بحمل العلاج.
د - تقييم الحالة النفسية والعقلية بالتعاون مع اللجنة الصحية النفسية ومشاها.
ه - اعتماد الإجازات المرضية للمريض النفسي لمدة أكثر من ثلاثين يوما.
د - اعتماد الإجازات المرضية للمرضى بالنفسيين بأجرى مدة لا تزيد عن أسبوعين.
د - كتابة تقرير عن الحالة النفسية للمريض المطلوب الكشف عليه.
ر - النظر في متم إحالها إلى من قبل مجلس المرافقى المحلي للعناية الصحية النفسية أو من إدارة المنشأة العلاجية النفسية.
٣-٢- مكون البنية العجلة الفنية في المنشأة العلاجية النفسية كالآتي:
- اجتماع اللجنة أسيوصيا وخصفه دوزء. ويجوز أن يتم عقد بناء على دعوة من الرئيسى مي ما دعت الحاجة لذلك.
- بعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات المطلوبة. ويجوز أن يتم عقد بناء على دعوة من الرئيسى مي ما دعت الحاجة لذلك.
- بعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات المطلوبة. ويجوز أن يتم عقد بناء على دعوة من الرئيسى مي ما دعت الحاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد