القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أدى أحد ذويه نافذ المرافقة النفسية للتمسيم فيها الإجازة الطبية التي منحها إياد المرحلة العلاجية النفسية، فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته الإيزام. ١- إذا كان المريض يشكل خطرا على أحد الأشخاص يجب إبلاغ الجهات الأمنية فورا بذلك ب- تسجل تقرير حادث حسب ما ورد بالنداء الإشرافي للخدمات النفسية بذلك ت- لإيقاف النقصية الموجودة بالمنشأة العلاجية النفسية أو أقرب مركز على حالة الإيزام الإجراءات اللازمة. ث- خروج المريض لإجازة طبية خلال فترة دخول الإيزام يتطلب تعبير وعليه علاجية الإيزام رفض العودة لتطبيق العقبة الفقرة (ه) من المادة السابعة عشر بالنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠