اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ب- تتولى المحكمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد