القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب- تتولى المحكمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠