اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبطل وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يأتي:
١- الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
ب- بقواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.
اللازمة:
١- يجب الالتزام بما ورد في دليل الإشراف خرافي بشأن قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.
وزارة الصحة
Ministry of Health
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد