القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبطل وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يأتي: ١- الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع. ب- بقواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي. اللازمة: ١- يجب الالتزام بما ورد في دليل الإشراف خرافي بشأن قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي. وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠