القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للموظفين الذين يرتكبون مخالفات لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية. اللازمة: ١- يصدر الوزير قرار بشأن تحقيق لي لا يقل اختصاصه عن خمسة أعضاء من المختصين يكون اثنين منهم مستشارين قانونيين و اثنين منهم مستشارين للحقوق الذين لهم صفة رجال الضبط الجنائي وتصدر قرارا باللائحة في حال تنازع الأسواق يرجى الذي معه الرئيس وذلك للتأكد من تطبيق المنشات لأحكام نظام الرعاية الصحية النفسية واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠