القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الصحة التنفيذية لهذا النظام يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه. اللاحقة: ١-٢٩ يتم مجلس المرافق العام بإعداد وتحديث الدليل الإشرافي للخدمات وعلاج الإدمان والرفع باللائحة من وزير الصحة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠