اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الصحة التنفيذية لهذا النظام يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
اللاحقة:
١-٢٩ يتم مجلس المرافق العام بإعداد وتحديث الدليل الإشرافي للخدمات وعلاج الإدمان والرفع باللائحة من وزير الصحة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد