اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 838102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية:
تكون بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتدنيوم، على النحو الآتي:
١. أحد أعضاء الجمعيات الأهلية بمكتب حقوق المرضى
٢. مدير المنشأة العلاجية النفسية
٣. أخصائي اجتماعي المنشأة العلاجية النفسية
٤. أحد أهالي المرضى
وتختص اللجنة بتعريف المرضى المنصوص عليها في النظام ودرايما من خلال نقل شكاوى التي يقدمونها هم أو ذويهم، والسنى إلى وليدة اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المرافق المحلي أو الجهات المختصة.
الانعاة:
٢-١ استحق اللجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشآت العلاجية النفسية.
أ- يقوم مجلس المرافق المحلي لرعاية الصحية بمباحثة المنشآت العلاجية النفسية المسعدة للتوهم
الواقعة ضمن اختصاصه من القضايا الصحية الأخرى لأمان مائة.
ت-تشكيل اللجنة بكون وفقا لما نصت عليه اللجنة والمحصول من النظام وبقرار من مدير الشؤون الصحية أو رئيس القطاع الصحية له المنشأة بالمحافظة أو بالمنطقة.
٢-٢ انعقاد اللجنة وعملها:
ل- تجتمع اللجنة كل شهر بصفة دورية أو كما يجد طلب شكوى للمطر فيه أيضا، أو بناء على دعوة من رئيس اللجنة عند الحاجة.
ل- تقوم اللجنة بإعداد الإجراءات التي تنظم أعمالها وتشمل تقديم الجداول العمل
وعدل الجلسات وإعداد المحاضر واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
- وضع ضوابط وإجراءات سبلة لاستقبال شكاوى المرضى ومنكبهم من تقديم الشكوى بأي وقت مع ضمان عدم تأخر الخدمة المقدمة لهم.
- التأكد من تعرف المرضى وأسرهم بحقوقهم من خلال كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.
- دراسة شكاوى المرضى والواصل مع إدارة المنشأة والأطراف ذات العلاقة لنقدم الحلول المناسبة.
- التواصل مع المرضى والإبلاغ بهم بخصوص الشكوى خلال مدة أقصاها خمس أيام عمل.
- ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة المحلية للمراجعة الصحية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة (٢٢) يجب على الطبيب المعالج عند عدم توافر سرير للمريض التي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية بذلك؛ ليقوم بإبلاغ مدير الشؤون الصحية لتوفير ما يلزم لذلك المرضى.
١-٢٢ الإجراءات اللازمة عند توافر سرير للمريض التي تستدعي حالته التنويم في المنشأة النفسية:
- يتم إعلام إدارة المخاطر العلياของผู้ريض عند توفر سرير للمريض ليتمريض الذي تستدعي حالته التنويم مع إبلاغ إدارة الطوارئ بالمبنى من خلال المنشأة العلاجية النفسية في حال كانت تامة المدارية الشؤون الصحية.
- وتوفير سرير للمريض حسب الاحتياجات النفسية وإدارة الشؤون الصحية.
- تقوم القطاعات الصحية الأخرى بتوفير الإجراءات النفسية لمواجهة ذلك بأنواع البلاغات المتعلية.
- يتم تطبيق أسرع وتقديم الخدمات العلاجية النفسية الطارئة
- يتم التعامل على ضمان سرعة تقديم الخدمات العلاجية النفسية الطارئة
- يمكن في بعض الحالات وحسب الرأي متابعا من خلال فريق الخدمات المجتمعية والزيارات المتزائلة لعين استقرار الحالة.
أ- المريض القادر على الاعتماد على نفسه وتصرف شؤونه يمكن إخراجه بمفرده.
ب- يجب تسليم المرض غير القادر على الاعتماد على نفسه وتصرف شؤونه إلى ذويه، مع تقديم الخدمات المساعدة للأسر وإدراج المرض في الخدمات المجتمعية والتأهيلية ويجب استفاد كافة الوسائل للمقاومة مع
ج- ذوي المرض الرافقين لاستلامه يتم إحاطة مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية للإلزام
باستلام المريض عن طريق الجهات الأمنية.
ت- المرض غير القادر على الاعتماد على نفسه وتصرفه ولا يمكن تسليمه فإنه يتم إحالته إلى أحد دور النافذ المرافقة الحسية حتى انقضاء أسباب بقائه.
ث- تم إنشاء المجالس النفسية لجمع برامج والخدمات اللازمة لتفعيل حالات الإيزام والتوسع في
برامج الرعاية المجتمعية والزيارات المنزلية.
ج- تقوم وزارة الصحة بالقطاعات الصحية بتوفير خدمات الإيزام للنافي اللاقبي المرافق النفسية كلا حسب اختصاصه.
ح- في حال احتاج أحد ذويه دور نافذ المرافقة النفسية لتستلم يتم إدخاله حتى يتعامل معهم وفق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد