القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجيل التدخل العلاجي؛ يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بأن يشملوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج الكيماوي والإجراءات، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة. اللائحة: ١-١٨ تسجيل التدخل العلاجي؛ أ- يلتزم جميع أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي والمرفق المرفق للملف الخاصة لذلك وفقا للمقررات المعنية. ويكون مسؤولية رئيس الفريق المعالج من توثيق كافة التدخلات العلاجية للمريض والرفع بذلك. ويخاطب باقي المحالين بذلك. ب- قبل إجراء أي تدخل للمريض يجب على المعالج المسجل إدخال البيانات والمعلومات والتدخلات العلاجية السابقة، وفي حالة وجود توافق يتم كتابة تقرير حادثه بذلك حسب ما جاء في الدليل الإرشادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠