القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التقويم بالمشات العلاجية النفسية الحكومية إلى تجويب تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرض نفسيا أو عقليا معيبا، بما على طلب جلب تقارير الفحص العجلة، ويشكل الوزير في هذه المشكلات لجأتها طلبية تجنبية بنفسه، بما على أقل – من استشارى الطب النفسي السعوديين ما أمكن وطلب ونش في الشكليات على الأغلبات، الاحتياطين بنفس السكرتير العجلة، وتحدد مكانات أعضاء وتوظيفها وتوثيقها ل أمانة، وبعد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات، وتحدد تقاريرها من المنشأة العلاجية النفسية. ٢. يلزم الشخص المبتسم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا بالقيادة في المشاة العلاجية النفسية لتمام التقويم وكقارة التقرير. ٣. يدخل الشخص المبتسم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا إلى المنشأة العلاجية النفسية المعتمدة في العقود. ٤. تقوم حالة المشتبه بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا في مدة لا تتجاوز (١) من هذه المادة أو تخلفا عقليا أو عضوية هنية. ٥. يرسل الشخص المبتسم إلى الجهة المختصة بعد إقامة مدة من تلك. وفقا تجديده بما لا يتجاوز (سنون) بواقع أخرى مجلس الرعاية الصحية المدنية في قمع التحقيق الأمني. ٦. تتضمن داخل المنشآت العلاجية النفسية من مسؤولية المنشأة العلاجية النفسية. وتكون العملية الأمنية فيما من مسؤولية الأمنية. ٧. تنظم الاتاحة التي بين الجهات القضائية وجبايات التحقيق والأمنية والمنشأة العلاجية النفسية. وفقا لأحكام هذا النظام الإجراءات الجرائمية. ١٠-١ تشكيل اللجان الطبية النفسية في المناطق الرئيسية وفقا للائحة. ٨٨ of 101 تتم تشكيل أعضاء اللجنة الطبية النفسية الجنائية على النحو التالي: ١. استشاري طب نفسي سعودي ويفضل من لديه خبرة في الطلب النفسي الجنائي ٢. عضو (٢) استشاري طب نفسي سعودي إن أمكن ٣. اختصاصي نفسي (استشاري، اختصاصي أول) غير طبيبي ٤. اختصاصي اجتماعي (استشاري، اختصاصي أول) غير طبيبي ٥. بحن وزير الصحة أو من يفوضه السكرتارية اللازمة لعمل المجلس. ٢-٣. تكون مقام اللجنة الطبية النفسية الجنائية كما يلي: أ- تقيم مدى الخطورة المتوقعة وفق مؤشرات المتعارف عليها في الصحة النفسية. ب- تقيم الأهلية للمطلوب أما الحاكم للمرض الفذين لديهم قضائيا جنائية كرى. ج- استشاري تقريري بالطلبي. ث- تلتزم المنظمات العلاجية الجنائية بالطلوب. ت- تلتزم المنظمات العلاجية النفسية وعلج الأدمان والسياسات المعتمدة وزارة الصحة. ٣-١٥ عمل اللجنة الطبية النفسية الجنائية بتنظيم وجود قسم خاص يشمل ما يلي: أ- إعادة تقييم الحالة النفسية الجنائية وتجريدها. ب- جناح تزويم للتقييم وجناح خاص بالعلاج. ت- تأمين الاحتياطات والحراسات الأمنية الكافية والتنسيق مع الجهات الأمنية في ذلك. ث- توفير الكوادر الإدارية والفنية المختصة. ٢-١٥ تكون بين الجبايات القضائية وجبات التحقيق والجهات الأمنية في ذلك: أ- تم الإحالة من الجبايات القضائية أو جهات التحقيق باسرع وقت مكين مع إرفاق تقرير كراي بواضع الاستشاري، ملخص القضية، سلوكه وتصرفاته أثناء فترة التوقيف، نتيجة فحص المحضر وقت الضي. عليه. ٢ تعهد من ذوي المرض بمراجعة اللجنة الطبية الجنائية. ٣ إرفاق صورة من مدكرة التوقف وملخص وفي للغاية فحص المحدد وقت القبض عليه. ٤ إذا كان محللا من منشأة أخرى تقرر طبي مفصل عن الحالة. ٥ تفرير مفصل عن سلوك ومسؤفاته خلال فترة إيقافه. ٦ إعداد ملف شامل. ١ عمل طبيب نفسي جنائي يشتمل على التاريخ المرضي مفصلا، فحص الحالة و الفحوصات الطبية اللازمة و فحص المجردات، التشخيص، التحضير، الخلاصة بما فيها قرار تنويه أو متابعته عن طريق الجهات التابعة. ٢ يوجد التقرير الذي تصدره اللجنة الإجراءات المطلوبة بعد رفع الحراسة وانهاء وكيفية التعامل مع الحالة وعلى الجانب ذات العلاقة بتلك في ما يحصره، وإحاطة مجلس المرافقة الصحية النفسية بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠