القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
838102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تقرر إحاطة المريض النفسي العلاج بالصدمات الكربينية، تعين الحصول على موافقته أو وليه الكتابية الصريحة المبينة على إرادة حرة، بعد إخطاره علما بطبيعة العلاج بالصدمات الكربينية. والفرض منه وأثار الجانبين. والبدائل المتاحة وتوضيح اللائحة للإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكربينية. اللائحة: ١-١٩ لتنظيم المنشآت النفسية وإجراءات العلاج بالصدمات الكربينية كما ورد بالدليل الإرشادي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة كحد أدنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٠