القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضرف وشروطه ١. يثترط لصرف أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من: أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه. ٢. تودن حسابات الجمعية في دفاتر يثبت فيها المصروفات والإيرادات والمصروفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤