لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضرف وشروطه
١. يثترط لصرف أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من: أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه.
٢. تودن حسابات الجمعية في دفاتر يثبت فيها المصروفات والإيرادات والمصروفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد