القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشراف المحاسبي ١. يكون الجمعية معتاد وله حق الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المالية بحسابات الجمعية وعلى المحاسب إبداء ملاحظاته على الوضع المالي للجمعية في تقريره السنوي المقدم في اجتماع الجمعية العمومية. ٢. تقوم الجمعية بالاطلاع المحاسب الفاتوي سنويا أو التجديد له وتحديد مكانه، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني الذي يعين من مجلس الإدارة اللمسة الإدارية العمومية أو عند خلو مركز المحاسب القانوني على أن يفرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار مائراة. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام الإعلام الداخلي Ref No.: Date: Encl: الرقم: التاريخ: المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤