القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام ومسؤوليات إدارة الجمعية أولا: رئيس مجلس الإدارة: ويتولى المهام التالية: (1) رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية. (2) يمثل الجمعية أمام مختلف الجهات والجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وفي مواجهة الغير وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس بذلك. (3) توقيع العقود والمكاتبات نيابة عن الجمعية. (4) ما يقوم به مجلس الإدارة من أعمال. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام Ministry of Culture and Information Domestic Media نائب أمين السر ومهامه كما يلي: 1. إعداد مشروع ميزانية السنة المالية. 2. إعداد ميزانية السنة المالية. 3. إعداد ميزانية السنة المالية. 4. حفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بالأعمال الكتابية والإدارية وفيدها في دفاتر رسمية. 5. إعداد مشروع ميزانية السنة المالية. رابعا: أمين الصندوق ومهامه كما يلي: 1. تحصيل جميع إيرادات الجمعية وإيداعها في حسابها في البنك المعتمد. 2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتحقق من مطابقتها لبند الميزانية واللاحة المالية. 3. إعداد الحسابات المالية للمنظمة. 4. الاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبولة لمجلس الإدارة. 5. حفظ الدفاتر والسجلات والمستندات وكل ما يتعلق بالمالية في مقر الجمعية. 6. تسهيل أعمال المحاسبين ووضع المستندات كافة تحت تصرفهم. 7. يكون أمين الصندوق مسبدا العجز الذي يظهر في حساباته. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام الإعلام الداخلي الرقم: التاريخ: الإنقل: المرفقات: النظام المالي الجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤