القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترشح لعضوية المجلس يشترط لمن يقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: ١. أن يكون العضو مستمرا وعاملا للعمل الإداري الإلكتروني لعدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ٢. أن يقدم رئيس مجلس الإدارة بوالصحه الترشح قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من موعد اجتماع الجمعية العمومية. ٣. يحق لعضو المجلس الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد بخص النظر عن عدد العمرات التي شارك فيها في عضوية المجلس مع استثناء فترة الثلاث سنوات المطلوبة للترشيح بالنسبة لانتخابات مجلس الإدارة الأول للجمعية. المملكة العربية السعودية وزارة التجارة والأعمال Ministry of Culture and Information الجمعية العمومية المرشحين الرقم: يتقدم عضو احتياط مجلس الإدارة بما لا يقل عن عشرة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا. التاريخ: المرفقات: إندل: يعد فائزا بمجلس الإدارة بالاطلاع الرسمي في الجمعية العمومية من قائمة الأعضاء وبين مرشحين يعد الفائز امرأة أخرى في نفس الجمعية لتزكية هدفها بالقرعة. ينتخب أعضاء المجلس بموجب توقيع بالاتفاق السري من بين أعضائه ربنا ونائبا الرئيس وامينا للسندوي. تكون مدة دورة عمل المجلس من تاريخ انتخابه، ويحمل الجمعية العمومية تزكية وتجديد النائبة باعتضاء ذات المجلس. تنتخب مدة عضوية الإدارة حكما إذا ترفع ثلاث جلسات متتالية أو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أضطرية الأصوات الثني نا في الانتخابات الأخيرة لتمده عمل المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤