لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فئات العضوية
تنقسم العضوية إلى:
١. عضو عامل.
٢. عضو فخري.
العضو العامل هو العضو الذي له دور تنفيذي ملزم في أنشطة الجمعية، له حق حضور الجمعية العمومية وحق التصويت، كما يحق للعضو الترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مرور ثلاث سنوات على عضويته على أن يحصل على تقاض قوة من خلال تقييم أدائه خلال فترة عضويته (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية).
الملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
الرئيس المنسب: هو العضو الذي يعمل في أحد مجالات الإعلام الإلكتروني و يقدم بصفه رسمي لشئ
التاريخ ، والمنصبية ولا يمارس أي دور في نشاطات الجمعية. يكون العضو المنتخب جميع حقوقه
المرتبات ، العضوية و عليه جميع التزاماته و حق حضور الجمعية، عدا الحق التصويت :
المنفذ
العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق
الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية. ( يتم ترشيحه من قبل الجمعية
العمومية ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد