القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سروط وتجديد العضوية أولا: شروط العضوية: 1. السيرف 2. الترشيح العضوية في الحالات التالية: 1. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراكات عن موعد استحقاقه سنة أشهر، شريطة إخطاره بصدد الاشتراك بخطاب رسمي خلال الأربعة الأشهر التالية. 2. إذا توقف العضو عن ممارسة الاشتراكات لمدة سنة دون عذر مقبول، يكون تجمد العضوية يقرر من مجلس الإدارة. ثانيا: استقالة العضوية: 1. إذا أخل العضو بأحد الشروط المذكورة أعلاه أو مخالفا بذلك أهداف الجمعية. 2. إذا أخل العضو بأخلاقيات المهنة الصحفية والإعلامية. رابعا: يجب إخطار العضو الذي شطب أو أسقط عضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بذلك برسالته وفق معلومات الاتصال المتوفرة في بيانات عضوية في الجمعية. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام الإعلام الداخلي Ref No.: Date: الرسالة الحادية عشرة: إعادة عضوية التاريخ: المرفوعا: المستحق له: ثانيا: لا يحق للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المستوفى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعتها للجمعية، وليس له حق في أموال الجمعية. تتبلغ قيمة الاشتراك السنوي للعضو: العامل (٥٠٠) ريال سعودي. المنتسب (٣٠٠) ريال سعودي. الجمعيات (١٠٠٠) ريال سعودي بصفة مشارك دون حق التصويت. تدفع سنويا قبل نهاية السنة المالية. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام الإعلام الداخلي الرقم: التاريخ: الإنكل: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤