لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عضوية الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم (استثنى من ذلك السنة التأديس للجمعية).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد