القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم (استثنى من ذلك السنة التأديس للجمعية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤