لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأعضاء الشرفيون والمرأقون
لمجلس الإدارة توجه دعوات وجهات لها ارتباط مهني أو أدبي لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مرافقين على النحو التالي:
أولا: الأعضاء الشرفيون:
أ- الأشخاص الطبيبون والمعاونون الذين منهم مجلس الإدارة صفة العضوية الشرفية للجمعية تظهر خدمات مادية أو معنوية قدموها للجمعية.
ب- الأشخاص الطبيبون والمعاونون الذين لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية تؤهلهم لتكونوا ضيوف شرف في اجتماعات الجمعية العمومية.
ثانيا: المرافقون ومنهم:
أ- الجمعيات الإعلامية والثقافية المرخصة من الوزارة.
ب- الأحداث الإعلامية التي تكون الجمعية عضوا فيها.
الملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإسلام والأدب
القاعدة الرابعة
الجمعية العمومية العادية
الاسم:
(1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا لمناقشة ...
التاريخ:
المرادفات:
(2) يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر الرئيس الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر بعد إخطار الدعوة بوقت سابق.
(3) يجوز للجمعية العمومية الانتظار في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة الحاضرة.
(4) تتألف الجمعية العمومية العادية المذكورة المواضيع التالية:
* الميزانية والحسابات الختامية.
* تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقارير محافظ الحسابات.
* مشروع الميزانية التقديرية للعام التالي.
* انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للعام التالي.
* تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.
* برائے نماذج الحسابات.
غير ذلك مما يرجى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.
(5) يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
(6) تتيح الدعوة لانتخاب الجمعية العمومية بخطاب عن طريق وسيلة اتصال مضمونة ومتعارف عليها وممكنة التوثيق والإثبات (البريد العادي أو الإلكتروني أو رسائل الجوال أو الاتصال بالمعصوم غير الهاتف أو تطبيقيه شخصيا)، يحدد من خلاله مكان وموعده وجدول الأعمال وتوجه الدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بذلك.
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الرقمي
المدئة الخاصة عثرة: النصي النظامي للاعقامة العمومية العادية
الرهائن اجتماع الجمعية العمومية السعودية لذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم.
التصويت أصيلة وتفيدة على أبو بوب عضو وأكثر من عضو وأخر من موعد الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد