القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الأعضاء ١. التقيد بأهداف الجمعية وما يصدر عن الجمعية العمومية من تنظيمات والعمل على تحقيقها. ٢. الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية والإعلامية. ٣. عدم إتخاذ أي إجراءات ضارة ضد عضو آخر في الجمعية بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إشواء إليه مجلس الإدارة. ٤. تسديد رسوم الاشتراك في الجمعية في الوقت المحدد. ٥. إبلاغ مجلس الإدارة بكل ما يستجد من تغييرات بخصوص عمله الإعلامي. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام الإعلام الداخلي Domestic Media

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤