القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وإجراءات العضوية يشترط في عضو الجمعية ما يلي: ١. أن يكون حسن السيرة. ٢. أن يدفع الاشتراك السنوي المحدد في هذه اللائحة، وما تفرغه الجمعية من رسوم تسجيل. ٣. أن يتقدم طالب العضوية العامة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية. تفرض طلبات العضوية والعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية ولا يلتزم المجلس إلا بإصدار قرار إداره بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس بشأن طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤