لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف اللائحة
يكون اللائحة والعبارات التالية حتما ترد في هذه اللائحة مقابلها إذا دل السياق على خلاف ذلك.
الجمعية: جمعية الإعلام الإلكتروني.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية.
العضو: من تكون عضوية الجمعية حرية حسب نوعها وشروطها وفق أحكام هذه اللائحة.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية العمومية لجمعية النشر الإلكتروني.
الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
الإدارة المختصة في الوزارة: إدارة النشر الإلكتروني.
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الرؤية:
منير إعلامي وموسعي واجتماعي تفاعلي رائد يعز الاتجاهات الإيجابية ويبني القدرات الإعلامية ويصهم في التنمية.
الرسالة:
تقديم الدعوم والخدمات المهنية الأساسية لجميع المنشئين من خلال خزمة أنشطة وفعاليات مبتكرة تقوم بسد الاحتياجات العامة في تنمية نشر والإعلام الإلكتروني محلا من خلال الابتكار والجودة الموائمة الجديد والمستقبل.
المبادئ الرامية: أهداف الجمعية:
١. تعزيز التواصل بين الإعلاميين السعوديين وغير السعوديين من المهتمين بالإعلام الإلكتروني المعرفة والمسموع والمرني.
٢. تبسيط تدبير الاتصال والإفكار والمعرفة الإعلامية في مجال الاحتماكات الجمعية بين الناشرين والإعلاميين والهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
٣. وضع معايير وأسس لأخلاقيات العمل الإعلامي (ميثاق شرف الإعلاميين) في مجال النشر والإعلام الإلكتروني.
٤. دعم الناشرين والإعلاميين، في مجال النشر والإعلام الإلكتروني.
٢. تطوير الأدوات العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
٦. الاهتمام بالإعلام الإلكتروني بالشكل كافة مثل الصحافة الإلكترونية ودور النشر الإلكترونية والتدوين، وغيرها.
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Culture and Information
Domestic Media
١. إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لمجال الإعلام الإلكتروني من التقنيين من لا يتمتعون بخدمات
جمعيات أخرى لتطوير قدراتهم من خلال الجمعية.
٢. تدريب الصحفيين والإعلاميين والمصورين على التعامل المهني مع وكالات الأنباء المحلية والعالمية.
٣. تقديم المشورة والقيم بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في مجالات اهتمام الجمعية.
١٠. طرح وتلخيص خدمات تحفيزية للاعضاء مثل عضويات الأندية الرياضية و بطاقات تخفيض في ندوات الطيران والفعاليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد