القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاسم والتعريف جمعية الإعلام الإلكتروني: هي جمعية ذات شخصية اعتبارية ودمة مالية مستقلة، يكون مقرها مدينة الرياض، ويحق لها فتح فروع أو مكاتب في جميع أنحاء المملكة ومديان النشر والإعلام الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بشروط جميع العاملين فيه من السعوديين، ويجبون من يقيمون داخل المملكة العربية السعودية من كتاب والإعلام ومدونين وفنيين ومدين في مجالات النشر والإعلام الإلكتروني والمزمع والمزنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤