لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأنشطة
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها في الميادين الموضحة في المادة (٤) أعلاه عن طريق الأنشطة التالية:
أولا - الأنشطة العامة:
١. تشجيع البحوث والاستشارات العلمية في مجال اهتمامات الجمعية وما يتصل بها من مجالات المعرفة، ونشر نتائج هذه البحوث وتبادلها مع الهيئات المهنية.
٢. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية.
٣. إنشاء موقع إلكتروني يتضمن نشرة دورية إلكترونية تضفي بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.
٤. إقامة المسابقات وفق اختصاص الجمعية.
٥. دعوة ذوي العلاقة للمشاركة في أنشطة الجمعية.
٦. المشاركة في المناسبات والأنشطة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
Ref No.:
Date :
Encl :
السرقم :
التاريخ :
المرفقات :
ثانيا - في مجال الإعلام المرئي والمقروء :
١. تقديم دورات تدريبية للمتمنين والمتهنين بالإنعام الإلكتروني يستطيعون من خلالها تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات مثل :
أ- تغطية المؤتمرات الصحفية بمنهجية وإمامة.
ب- مهارات التوثيق الصحي لحماية المصنف من المسائلة القانونية (أعرف حقوقك)
ت- التصوير الرقمي ودراسة العدسات والإضاءة وبرامج الكمبيوتر الخاصة لمعالجة الصور.
ث- التصوير التلفزيوني والسينمائي وتقنيات التصوير الثابتة والمتحركة والإضاءة والصوت وضبط الألوان.
ج- طرق قياس الرأي العام المحلي والأجنبي.
ح- تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية.
د- الإعلام التنموي.
ر- التخصص الإعلامي.
ز- التدوين والشبكات الاجتماعية.
٢. إنشاء وصيانة قاعدة معلومات (Database) تضم جميع الناشرين والإعلاميين والعاملين في مجال النشر والإعلام الإلكتروني في السعودية.
٣. تنفيذ دور النقنية لتقديم الخدمات الجمعية من دورات تدريبية عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات باستخدام طرق تقنية واتصالية حديثة .
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Culture and Information
Domestic Media
Ref No.:
Date:
المرفقات:
الكترونيا من خلال موقع الكتروني متكامل للمجتمع.
٥. عمل لقاءات دورية تجمع الإعلاميين والمختصين بالإعلام.
٦. تنظيم لقاءات سنوية للمتميزين بالإعلام والنشر الإلكتروني مع وزارة الثقافة والإعلام على مشكلاتهم ومحاولاته لإيجاد حلول لها.
٧. التعاقد مع مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية الإعلاميين على كتابة التقارير الصحفية والتحرير وصياغة الأخبار بطريقة مهنية واحترافية عالية.
٨. ضم رسامي الكاريكاتير في الصحف الورقية والإلكترونية والتعبير بهم بما يليق بخبرتهم وسنوات عملهم وتأثيرهم في المجتمع.
٩. تنسيق جلسة سنوية محلية للأفضل الإعلامي الإعلامي.
١٠. تنظيم ملفات إعلامية دورية تهم بموسم وموسم الإعلام الإلكتروني في مختلف المجالات.
١١. تطوير تقنية نشر الإلكتروني بشكل عام.
١٢. التعريب باللغات المتخصصة و تعزيز دور الإعلامي تنمويا.
١٣. متابعة الضوابط أو الإستثمارات التي قد يقع فيها أخصاء الجمعية من حيث أو منب تطويذ هذا على النشاطات التي تندرج تحت الإعلام الإلكتروني.
١٤. إقامة منتدي سنوي لأعضاء الجمعية يتم من خلاله التعارف فيما بينهم وطرح قضاياهم والمشاركة في نقل المعلومات التقنية الخاصة بالاعلام والنشر واستضافة مهنيين وأصحاب تجارب عربا وأستاذة استضافة إعلاميين خلال هذا المنتدى.
١٥. إصدار جائزة سنوية تقدم لأفضل مدون الإعلام وعتم الترشيح لها بناء على معايير معينة وتسلم الجائزة من قبل وزير الثقافة والإعلام.
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
الاسم:
التاريخ:
الرقم:
المرفقات:
* إنشاء قاعدة بيانات الإعلام الإلكتروني من خلال:
* إبلاغ قاعدة بيانات الإعلام الإلكتروني السعوديين (مع إمكانية إضافه العاملين
بإعلام الإلكتروني غير السعوديين ممن يعملون في أرض المملكة العربية السعودية).
* إيجاد أية ثغرة تعد من عملية الحجب على مواقع الشبكة الحكومية.
* تقديم المشورة القانونية وتدابير المحامين في حالة تعرض العاملين بالإعلام الإلكتروني لأي مساءلة قانونية.
* إيجاد أية فعالة لحفظ حقوق العاملين بالإعلام الإلكتروني الفكرية بالنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
Ref No.:
Date:
Encl:
شروط عضوية وأحكامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد