لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق العضوية
١. يمد جميع أعضاء الجمعية مستأوين في حق الانتفاع بجميع الخدمات والمرافق والتسهيلات
التي توفرها الجمعية بما في ذلك الحصول على بطاقة عضوية الجمعية.
٢. الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وسجلات الجمعية إلا ما
يستثنيه مجلس الإدارة.
٣. افتراض المشاريع والموضوعات لمناقشتها في الجمعية العمومية على أن تقدم هذه المقترحات
في تقرير أو دراسة لمجلس الإدارة لمناقشتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت لا يقل عن
أسبوعين.
٤. الحصول على بطاقة العضوية وتجديدها وفقا لما يطرأ على قيده الفئة العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد