القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات مجلس الإدارة يصدر مجلس الإدارة القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية وتخفيها لأهدافها. يصدر مجلس الإدارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الآلحة. يقرر الميزانية السنوية للمجلس. المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إعلام إعلام للمجلس الجمعية القومية في اجتماعها العادي لمقرره الرقم: التاريخ: المرجع: الإنكل: الموضوع في اختصاصات الجمعية مجلس الإدارة لحضور لجنة أشطة الجمعية. إية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا المجلس من قبل الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤