القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الخامسة والضرورات
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموارد المالية * الشراكات العضوية التي تحدثها الجمعية * الأنشطة الثقافية والمؤتمرات * الهبات، الهدايا، المعونات من المؤسسات الإعلامية والثقافية * المعونات الحكومية * عوائد المشاريع الإنتاجية * رعاة الأنشطة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤