القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للجمعية يكون الجمعية مزاينة مالية تبدأ في الأول من شهر ديسمبر وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤