القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماع مجلس الإدارة 1. يعقد مجلس الإدارة مرة كل شهر يحضر أكثر من نصف أعضاء المجلس. 2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو يطلب من نصف أعضاء المجلس، ويقصر الاجتماع على مناقشة ماعقد من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤