لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماع مجلس الإدارة
1. يعقد مجلس الإدارة مرة كل شهر يحضر أكثر من نصف أعضاء المجلس.
2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو يطلب من نصف أعضاء المجلس، ويقصر الاجتماع على مناقشة ماعقد من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد