القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعم الجمعية أ- يوزع دعم الجمعية مع جمعية أو جمعيات إعلامية أخرى أو قول تضمام جمعية أو جمعيات أخرى لهذه الجمعية مقرر من الجمعية المعنية بأنها على اقتراح مجلس الإدارة، ويتم إشعار وزير الثقافة والإعلام بمصيف بالاطلاع. ب- يكون النصاب لاجتماع الجمعية المعنية للنظر في الفراغ لدعم أو الإنضمام، حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية أصالة ونسبية وإذا لم يكتمل النصاب يوجل الاجتماع لعده على خمسة عشر يوما، ويشترط لصحة الاجتماع أن يحضر أكثر من نصف الأعضاء. ج- يصدر قرار دعم الجمعية للنظر في الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤