لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85560
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حل الجمعية
أولا تحل الجمعية بقرار من الجمعية المعنية المعومية بأغلبية الثلثي الأعضاء ونسبية للأعضاء الثلاثي تراها ميرة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (٢٩).
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والإعلام
الإعلام الداخلي
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
انقل:
أ- إذا يجوز حل الجمعية لنظام المنظومات والمطر والإلتحاق التتالية؛
ب- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أثبتت من أجلها.
ج- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية دون الحصول على موافقة مسيبة من وزارة الثقافة والإعلام.
د- ارتباط مكافأة الجمعية في المملكة.
ه- الاضضمام أو الاشتراك إلى جمعية في المملكة أو هيئة من منظمة خارج المملكة السعودية دون حصولها على موافقة مسيبة من وزارة الثقافة والإعلام.
و- ثبوت ممارستها لنشاط من الأنشطة المحظورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد