القانوني

لائحة جمعية الإعلام الإلكتروني لعام 1433هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85560

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين المصفي: أ- عند حل الجمعية يعين وزير الثقافة والإعلام مصفيا لتنظيم جميع أموالها وممتلكاتها، ويرفع المصفي بذلك قرارا للتوجه بما يقتضيه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد أموال الجمعية بعد بيع موجوداتها وتسبيد ديونها والنزاعات. ب- على رئيس مجلس الأمناء وائمن الصندوق وأمين السر التحقق على جميع الأموال النقدية والمعينية والمستندات والسجلات والأوراق، ويمنع عليهم وعلى غيرهم أو الجهة الموحد لديها أموال الجمعية المدينين لها التصرف في أي شأن من شؤونها أو أموالها إلا بأمر كتابي من المصفي. وأنه ولي التوقيع،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٤