القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها. تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال. :الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي  )أ ( بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: الزكاة. ضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. (يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية”).  )ب ( بالنسبة إلى روسيا الاتحادية: الضريبة على أرباح المنظمات. ضريبة الدخل على الأفراد. الضريبة على ممتلكات المنظمات. الضريبة على ممتلكات الأفراد. (يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة الروسية”). تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافةً إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة المختصة الأخرى بالتغييرات المهمة التي أدخلت على أنظمتها الضريبية. )المادة (الثالثة تعريفات عامة :في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  )أ ( تعني عبارتا ” الدولة المتعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى ” المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحسب ما يقتضيه سياق النص.  )ب ( يعني مصطلح ” المملكة العربية السعودية ” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية، التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  )ج ( يعني مصطلح ” روسيا الاتحادية ” أراضي روسيا الاتحادية وكذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة ورصيفها القاري، التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة م.1982 لقانون البحار المبرمة سنة  )د ( يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، ويشمل ذلك الكيانات السياسية (الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية) وشركات التضامن، وصناديق الائتمان والمؤسسات. (هـ)  يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة. (و)  تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى. (ز)  يعني مصطلح ”مواطن”: .كل فرد يتمتع بالجنسية أو الرعوية في الدولة المتعاقدة كل شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في الدولة المتعاقدة. (ح)  تعني عبارة “نقل دولي” أي نقل بوساطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. (خ)  يعني مصطلح ”السلطة المختصة”: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .بالنسبة إلى روسيا الاتحادية وزير المالية أو ممثله المفوض عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية. ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية النافذة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.