القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المقيـم :”لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة أ-  للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مركز إدارته- وفقاً لأنظمة تلك الدولة- أي شخص يخضع أو مكان تسجيله أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. ب-  حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من مؤسساتها أو هيئاتها الاعتبارية أو سلطاتها المحلية. ) من هذه المادة، فإن1( عندما يكون فرد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة وضعه عندئذ يتحدد كالآتي: أ-  يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن دائم، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية). ب -  إن لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد. ج-  ًإن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها. د-  إن كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. ) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يعد شخص ما يعد مقيماً في الدولة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.