القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة المدفوع لمقيم في الدولة- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين للضريبة في تلك الدولة الأخرى. - المتعاقدة الأخرى مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة ) من إجمالي %5( المتعاقدة الأخرى، فيجب ألاّ تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة مبلغ الدخل من مطالبات الدين. الناشئ في دولة- ) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين2( على الرغم من أحكام الفقرة من الضريبة في تلك الدولة في أي من الحالات التالية: - متعاقدة أ-  إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها. ب-  إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محلية فيها أو إلى أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لسلطة محلية فيها. ج -  إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً إلى أي وكالة أو جهة أخرى (بما في ذلك مؤسسة مالية) فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقاً لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. تعني عبارة ” الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة. ) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وكانت مطالبة الدين التي يدفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة. يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو مقيم في تلك الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي دفع ذلك الدخل له في دولة متعاقدة - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- من مطالبات الدين منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية التي تم تكبدها ويتم دفع الدخل عنها وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛ عندئذ يعد الدخل ناشئاً في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. مبلغ- بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر- عندما يكون الدخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنها هذا الدخل زائداً على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية. )المادة (الثانية عشرة الإتاوات   يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.   ًومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لأنظمتها. لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألاّ ) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.%10( تتجاوز الضريبة المفروضة عشرة بالمائة   يعني مصطلح ”إتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات من أي نوع، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية وتجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالتجارب الصناعية والتجارية أو العلمية. ) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول 2 و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة له تقع فيها، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الإتاوات مرتبطين ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى. في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المواد (السابعة) والمادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.   تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما تكون الجهة الدافعة هي الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو مقيم فيها. لكن إذا كان الشخص الذي دفع تلك الأتاوات له في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة وكان - سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- ،الالتزام بدفع الإتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء دفع الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعد عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.   مبلغ- بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر- عندما يكون الإتاوات فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها، زائداً على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.