القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الأرباح الرأسمالية الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المشار إليها في المادة (السادسة) والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ًالأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو مرتبطة بشكل وثيق بأداء ناقل الملكية لخدمات شخصية مستقلة (التي تنطبق عليها المادة الرابعة عشرة) في تلك الدولة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ً الناتجة من نقل ملكية أسهم تشكل حصة- )، تخضع الأرباح الرأسمالية2( على الرغم من أحكام الفقرة للضريبة في الدولة التي تقع فيها - في رأس مال شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين الشركة. 2 و1( خلاف تلك المشار إليها في الفقرات- تخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة من نقل أي ملكية للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية. - )3و )المادة (الرابعة عشرة الخدمات الشخصية المستقلة يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:  )أ ( إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة فقط.  )ب ( إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تصل أو تزيد في مجموعها ) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، في هذه 183( على الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد التي تمت في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى أنشطته التي تمت في هذه الدولة الأخرى.  )ج ( إذا كانت المكافآت عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى قد دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية على ) دولار أمريكي، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد في تلك الدولة الأخرى، 100.000( .يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى ،تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية، والأدبية والتربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون. )المادة (الخامسة عشرة الخدمات الشخصية غير المستقلة مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) فإن الرواتب والأجور تخضع للضريبة - فيما يتعلق بوظيفة- والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة في تلك الدولة فقط ما لم تتم مزاولة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى. )، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق1( على الرغم من أحكام الفقرة بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالات التالية:  )أ ( إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها عن ) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. 183( ( )ب إذا دفعت المكافآت من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.  )ج ( ألاّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. فيما يتعلق- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، يجوز أن تخضع المكافآت المكتسبة بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي أو على متن قارب يستخدم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. - في المياه الداخلية )المادة (السادسة عشرة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوًاً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.