القانوني

الاتفاقية مع روسيا

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النقل البحري والجوي تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة أو قارب، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة أو القارب. وإن لم يوجد هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب. ) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة1( تطبق أحكام الفقرة تشغيل دولية. )المادة (التاسعة المشروعات المشتركة : عندما  )أ ( يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.  )ب ( أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعًاً لذلك. أرباح مشروع- وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة لو كانت الشروط بين المشروعين هي - ًستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ إجراء - الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة ذلك. )المادة (العاشرة أرباح الأسهم يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً ) من إجمالي %5( في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. ) من هذه المادة، لا تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة2( ) و1( بغض النظر عن أحكام الفقرتين مقيمة بدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك المنتفع منها هو أي من الآتي:  )أ ( حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.  )ب ( البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.  )ج ( أجهزة حكومية أو مؤسسات مالية أخرى قد تتفق عليها وتحددها السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين في مذكرات متبادلة. تعني عبارة ”أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم ”الانتفاع” أو حقوق ”الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها كدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة. ) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة3() و2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرات ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى.كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى. - ً كلياً أو جزئيا- الموزعة تمثل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.